،
فلصحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يا أبا سيّار: ان حال
المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة. و من قبّل
امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه»[2]،
فان ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه السّلام: «حال
المحرم ضيقة».
و
سند الكليني الى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح فراجع.
3-
و اما حرمة المس بشهوة
فلصحيحة
مسمع السابقة حيث ورد في ذيلها: «و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه
دم شاة.
و
من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غير
شهوة فلا شيء عليه»[3] بالتقريب
السابق.
4-
و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
فللصحيحة
السابقة.
و
اما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لان المسّ من غير شهوة إذا لم يكن
محرّما فبالاولى لا يكون النظر من غير شهوة محرّما.
و
إذا قيل: ان الصحيحة نفت ثبوت شيء- و هو الكفارة- عند المس من غير شهوة و هذا لا
ينافي ثبوت التحريم غايته من دون كفارة.
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع
الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 511