responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 511

يأتي النساء ما لم يعقد التلبية»[1] و غيرها.

2- و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة

، فلصحيحة مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يا أبا سيّار: ان حال المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة. و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه»[2]، فان ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه السّلام: «حال المحرم ضيقة».

و سند الكليني الى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح فراجع.

3- و اما حرمة المس بشهوة

فلصحيحة مسمع السابقة حيث ورد في ذيلها: «و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة.

و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شي‌ء عليه»[3] بالتقريب السابق.

4- و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء

فللصحيحة السابقة.

و اما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لان المسّ من غير شهوة إذا لم يكن محرّما فبالاولى لا يكون النظر من غير شهوة محرّما.

و إذا قيل: ان الصحيحة نفت ثبوت شي‌ء- و هو الكفارة- عند المس من غير شهوة و هذا لا ينافي ثبوت التحريم غايته من دون كفارة.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست