responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 510

بل لا حاجة الى ذلك و يكفي تقييد الصيد في الآية الأولى- لو قصرنا النظر عليها- بالبر، فإنّه يدل بالمفهوم على حليّة غير البري اما مطلقا أو في الجملة على الخلاف في مفهوم الوصف.

بل لا حاجة الى ذلك، و يكفينا أصل البراءة- لو قصرنا النظر على الآية الاولى- بعد توجه التحريم إلى خصوص صيد البر.

الاستمتاع‌

يحرم على المحرم من النساء: الجماع، و التقبيل و لو بدون شهوة، و المسّ بشهوة، و النظر المؤدي الى الامناء. و لا يحرم غير ذلك.

و يحرم على المرأة مثل ذلك.

و يحرم أيضا الاستمناء و اجراء عقد الزواج و يقع باطلا.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة الجماع‌

فلقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌[1]، فان الرفث هو الجماع لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «... الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة. و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه»[2] و غيره.

بيد انّه لا يشمل احرام العمرة المفردة للتعبير ب أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ و ب الْحَجِ‌.

أجل يمكن التمسك بإطلاق كلمة الاحرام الواردة في الروايات، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان‌


[1] البقرة: 197.

[2] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست