نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 510
بل لا حاجة
الى ذلك و يكفي تقييد الصيد في الآية الأولى- لو قصرنا النظر عليها- بالبر، فإنّه
يدل بالمفهوم على حليّة غير البري اما مطلقا أو في الجملة على الخلاف في مفهوم
الوصف.
بل
لا حاجة الى ذلك، و يكفينا أصل البراءة- لو قصرنا النظر على الآية الاولى- بعد
توجه التحريم إلى خصوص صيد البر.
الاستمتاع
يحرم
على المحرم من النساء: الجماع، و التقبيل و لو بدون شهوة، و المسّ بشهوة، و النظر
المؤدي الى الامناء. و لا يحرم غير ذلك.
و
يحرم على المرأة مثل ذلك.
و
يحرم أيضا الاستمناء و اجراء عقد الزواج و يقع باطلا.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الجماع
فلقوله
تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ[1]،
فان الرفث هو الجماع لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «... الرفث: جماع
النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة. و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلى و
اللّه»[2] و غيره.
بيد
انّه لا يشمل احرام العمرة المفردة للتعبير ب أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ و ب الْحَجِ.
أجل
يمكن التمسك بإطلاق كلمة الاحرام الواردة في الروايات، كصحيحة حريز عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان