نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 509
القسم
الأوّل [أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم]
صيد
البر
لا
يجوز للمحرم الصيد البري اصطيادا و ذبحا و أكلا و إمساكا و اعانة و لو بالإشارة،
بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه ذلك.
و
المستند في ذلك:
1-
اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
فمتسالم
عليها. و يدل على ذلك قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً[1]،
فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر. و دلّ على حرمة القتل قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[2].
و
الروايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«لا
تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلنّ عليه محلا و
لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده»[3]
و غيرها.
و
الصحيحة تدل على ان حرمة الصيد ليست من شئون الاحرام فقط بل هي من شئون الحرم أيضا.