responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 507

و الاخرى عند زوال الشمس»[1] و هي و ان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر و لكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر.

و عليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة.

2- و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور

فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة»[2] و غيرها.

3- و اما ان الكيفية واحدة

فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة.

4- و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات‌

فهو المشهور، و لكن لا دليل عليه الا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام: «يرمى في أيّام التشريق الثلاثة الجمرات، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى»[3].

و رواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: «ترمي يوم الثاني و الثالث و الرابع في كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة ...»[4].

و صحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و انه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمى الجمار[5].


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب العود الى منى الحديث 1.

[3] مستدرك الوسائل 10: 152 الحديث 11732.

[4] مستدرك الوسائل 10: 152 الحديث 11733.

[5] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست