نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 507
و الاخرى
عند زوال الشمس»[1] و هي و
ان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر و لكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني
عشر.
و
عليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة.
2-
و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
فلا
يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة»[2]
و غيرها.
3-
و اما ان الكيفية واحدة
فلإطلاق
النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة.
4-
و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
فهو
المشهور، و لكن لا دليل عليه الا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما
السّلام: «يرمى في أيّام التشريق الثلاثة الجمرات، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى
ثم الكبرى»[3].
و
رواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: «ترمي يوم الثاني و الثالث و
الرابع في كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة ...»[4].
و
صحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و انه أقام
بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمى الجمار[5].
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب العود الى منى
الحديث 1.