responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 506

فالمعتبر فيهما على هذا الأساس واحد.

رمي الجمار

يجب في اليوم الحادي و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث: الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بالكيفية نفسها المذكورة في رمي جمرة العقبة يوم العاشر.

و قيل بلزوم الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في منى ليلته.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين‌

فقد لا نعثر على نص صحيح يدل بالمطابقة عليه الا انّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين.

و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة»[1].

و يمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السياق على بعض المستحبات الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للأمس‌


[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست