نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 506
فالمعتبر
فيهما على هذا الأساس واحد.
رمي
الجمار
يجب
في اليوم الحادي و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث: الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة
بالكيفية نفسها المذكورة في رمي جمرة العقبة يوم العاشر.
و
قيل بلزوم الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في منى ليلته.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
فقد
لا نعثر على نص صحيح يدل بالمطابقة عليه الا انّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة
على فعل ذلك بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين.
و
في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ارم في كل يوم عند زوال
الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة»[1].
و
يمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السياق على بعض المستحبات الا
بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.
و
في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع
حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح
مرّتين: مرّة لما فاته و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما يكون أحدهما
بكرة و هي للأمس
[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 506