هذا
مضافا الى امكان تطبيق قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى:
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2].
8-
و اما استثناء الثاني
فلصحيحة
معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل زار البيت فلم يزل في
طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة
اللّه عزّ و جلّ»[3].
و
هي صحيحة بكلا طريقيها. و تدلّ على ان المدار على الاشتغال بمطلق الطاعة لا خصوص
الطواف و السعي.
و
اما استثناء الخارج من منى بعد دخول الليل إذا اشتغل بالمناسك بقيتها فلصحيحة
معاوية المذكورة في الرقم 2، حيث ورد فيها: «فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل
الا و أنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك»[4].
9-
و اما الاستثناء الثالث
فلصحيحة
جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من زار فنام في الطريق فان بات بمكة
فعليه دم، و ان كان قد خرج منها فليس عليه شيء و ان أصبح دون منى»[5]
و غيرها.
و
هي تدل على جواز المبيت في الطريق بشرط زيارة البيت أوّلا،
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث
9.