نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 503
يومين فلا
ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر»[1]
و غيرها.
و
هي كما تدل على المطلوب تدل على جواز النفر الثاني قبل الزوال.
و
لا تعارض الصحيحة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا بأس ان ينفر الرجل
في النفر الأوّل قبل الزوال»[2] لضعفها
سندا بسليمان بن أبي زينبة فانه مجهول و بعدم عمل الأصحاب بها.
5-
و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
و
هو في منى فلصحيحة السابقة.
6-
و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
فلم
يقع فيه خلاف و انما الخلاف في ان أي واحد من النصفين يلزم اختياره. و المشهور
لزوم اختيار النصف الأوّل.
و
لعل ذلك باعتبار ان عنوان البيتوتة المأمور به في النصوص لا يصدق عرفا الا على من
بات من بداية الليل.
و
هذا جيد لو لم تدل النصوص نفسها على التخيير، و لكنها قد دلّت على ذلك، كما في
صحيحة معاوية بن عمار السابقة و غيرها.
7-
و اما استثناء الأوّل
فلقاعدة:
«ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر»[3]
التي قال عنها الامام الصادق عليه السّلام: «هذا من الأبواب التي يفتح
[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب العود الى منى الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب العود الى منى
الحديث 11.
[3] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث
13.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 503