responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 503

يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر»[1] و غيرها.

و هي كما تدل على المطلوب تدل على جواز النفر الثاني قبل الزوال.

و لا تعارض الصحيحة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال»[2] لضعفها سندا بسليمان بن أبي زينبة فانه مجهول و بعدم عمل الأصحاب بها.

5- و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر

و هو في منى فلصحيحة السابقة.

6- و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين‌

فلم يقع فيه خلاف و انما الخلاف في ان أي واحد من النصفين يلزم اختياره. و المشهور لزوم اختيار النصف الأوّل.

و لعل ذلك باعتبار ان عنوان البيتوتة المأمور به في النصوص لا يصدق عرفا الا على من بات من بداية الليل.

و هذا جيد لو لم تدل النصوص نفسها على التخيير، و لكنها قد دلّت على ذلك، كما في صحيحة معاوية بن عمار السابقة و غيرها.

7- و اما استثناء الأوّل‌

فلقاعدة: «ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر»[3] التي قال عنها الامام الصادق عليه السّلام: «هذا من الأبواب التي يفتح‌


[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب العود الى منى الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب العود الى منى الحديث 11.

[3] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 13.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست