3-
و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
فلصحيحة
حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في
النفر الأوّل ... و هو قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ...
لِمَنِ اتَّقى، فقال: اتقى الصيد»[2] و غيرها.
و
الرواية صحيحة لان محمّد بن يحيى الذي يروي عن حمّاد و إن كان في هذه الطبقة
مردّدا بين الخزاز و الخثعمي الثقتين و الصيرفي الذي لم يوثق الا أنّه منصرف الى
الخزاز لأنه صاحب الكتاب المشهور.
ثم
انه لا إشكال في اختصاص الحكم بمن اتقى غير انه وقع الخلاف في ان المقصود الاتقاء
من الصيد بخصوصه أو يعمّ الاتقاء من النساء أيضا بل قيل من مطلق محرمات الاحرام بل
ذكر الشيخ النائيني في مناسكه: ان الأحوط المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة
من الكبائر و ان لم تكن من محرمات الاحرام[3].
بل قيل بوجوب المبيت المذكور على مطلق الصرورة و ان اتقى.
و
هذه الأقوال اما ذات مستند ضعيف أو لا يعرف لها مستند أصلا.
4-
و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأوّل يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
فلصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من تعجل في