responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 500

الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة. و ان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم الا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»[1] و غيرها.

المبيت بمنى و النفر

يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي و الثاني عشر و النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ان أراد النفر الأوّل. و لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر الا إذا لم يتق الصيد أو دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر و هو في منى.

و المبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل في أحد نصفيها.

و يستثنى من المبيت الواجب: المعذور لمرض أو خوف، و المشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو الباقي منها إذا خرج من منى بعد دخول الليل، و من زار البيت و خرج من مكة إلى منى و تجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له المبيت في الطريق قبل ان يصل الى منى.

و المستند في ذلك:

1- هناك امور تجب في الحج من دون ان تعدّ أجزاء له و لا يبطل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست