نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 499
يوم الثالث؟
قال: تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس ان أخّرها»[1]
و غيرها.
بل
ان ما ذكر محمول على الأفضلية أيضا حيث يجوز التأخير عن أيّام التشريق لصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح،
قال: لا بأس، انا ربّما أخرته حتى تذهب أيّام التشريق و لكن لا تقرب النساء و
الطيب»[2].
يبقى
الى متى يجوز التأخير عن أيّام التشريق؟ ان الصحيحة ساكتة عن ذلك، و مقتضى البراءة
جواز التأخير الى آخر ذي الحجّة دون ما زاد على ذلك لان الحج- الذي هو عبارة عن
مجموع أفعاله التي منها طواف الحج- يلزم تحقيقه في أشهره لقوله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ[3]، و
آخرها نهاية ذي الحجة.
هذا
و الاحتياط بالاسراع في الاتيان بها أمر لا ينبغي تركه.
5-
و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
فلصحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و طواف بعد الحج و هو طواف
النساء ...»[4] و غيرها.
و هي و ان كانت واردة في حج القران الا انه لا يحتمل الفرق بينه و بين التمتّع.
6-
و اما انه لا يختص بالرجال
فلإطلاق
دليل وجوبه كالصحيحة السابقة. هذا مضافا الى دلالة نصوص خاصّة على ذلك كصحيحة
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث
10.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث
2.