responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 499

يوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس ان أخّرها»[1] و غيرها.

بل ان ما ذكر محمول على الأفضلية أيضا حيث يجوز التأخير عن أيّام التشريق لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، انا ربّما أخرته حتى تذهب أيّام التشريق و لكن لا تقرب النساء و الطيب»[2].

يبقى الى متى يجوز التأخير عن أيّام التشريق؟ ان الصحيحة ساكتة عن ذلك، و مقتضى البراءة جواز التأخير الى آخر ذي الحجّة دون ما زاد على ذلك لان الحج- الذي هو عبارة عن مجموع أفعاله التي منها طواف الحج- يلزم تحقيقه في أشهره لقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌[3]، و آخرها نهاية ذي الحجة.

هذا و الاحتياط بالاسراع في الاتيان بها أمر لا ينبغي تركه.

5- و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج‌

فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و طواف بعد الحج و هو طواف النساء ...»[4] و غيرها. و هي و ان كانت واردة في حج القران الا انه لا يحتمل الفرق بينه و بين التمتّع.

6- و اما انه لا يختص بالرجال‌

فلإطلاق دليل وجوبه كالصحيحة السابقة. هذا مضافا الى دلالة نصوص خاصّة على ذلك كصحيحة


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 2.

[3] البقرة: 197.

[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست