responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 496

ان اللّه سبحانه قد وعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحديبية بعضهم حالقا و بعضهم مقصّرا. و المشهور ان ذلك كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، الا ان حمل الآية الكريمة على ذلك- و هكذا على حج الافراد أو القران أو عمرة التمتّع- غير ممكن لان المكلف لا يدخل و هو حالق أو مقصّر بل يكون كذلك بعد الدخول، و يختص ذلك بالداخل لحجّ التمتع بعد فراغه من أعمال منى، و حيث ان حجّ التمتّع المذكور يلزم فرضه صرورة- لان المسلمين لم يحجّوا بعد الإسلام حجّا قبل ذلك- فيثبت تخير الحاج فيه بين الحلق و التقصير.

و فيه: لعل دخول البعض مقصرين من باب وجود أذى في رأسه يمنعه من الحلق و ليس من باب تصدي بعض المسلمين له كوظيفة تخييرية.

هذا مضافا الى ان دخول البيت بعد اعمال منى في حجّ التمتّع مسبوق بالدخول له في عمرة التمتّع الذي هو ليس مقرونا بالحلق أو التقصير، و غضّ النظر عن ذلك الدخول بالرغم من سبقه أمر مستهجن.

على ان بالامكان ان يكون مع المسلمين الداخلين نساء، و التعبير ب «مقصرين» بلحاظهن.

و عليه فالآية الكريمة لا دلالة لها على التخيير.

و إذا رجعنا الى الروايات وجدنا خمسا أو أكثر تدلّ على التعيين، كصحيحة معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ينبغي للصرورة ان يحلق، و ان كان قد حجّ فإن شاء قصر و إن شاء حلق. فاذا لبد شعره أو عقصه فان‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست