نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 497
عليه الحلق
و ليس له التقصير»[1] و غيرها،
فانها تدل على ان الصرورة يحلق و غيره بالخيار الا إذا كان قد لبّد شعر رأسه
بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقصه و عقده بعد جمعه.
و
إذا قيل: ان معاوية نفسه قد روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أحرمت فعقصت
شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان أنت لم تفعل فمخير
لك التقصير، و الحلق في الحج أفضل ...»[2].
و هو دال بإطلاقه على ان غير الملبد و المعقص بالخيار و لو في الحج الأوّل.
قلنا:
المقصود بقرينة روايته الاولى انه بالخيار في غير الصرورة.
و
النتيجة: المناسب تعين الحلق في الحج الأوّل. و لا أقل من التنزّل الى الاحتياط.
طواف
الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
يجب-
بعد الحلق أو التقصير- العود الى مكّة المكرّمة لأداء مناسك ثلاثة:
طواف
الحج و صلاته، و السعي، و طواف النساء و صلاته. و كيفية ذلك كما تقدّم في عمرة
التمتع.
و
المشهور عدم جواز تأخير الأعمال المذكورة عن اليوم الحادي عشر.
و
طواف النساء واجب مستقل عن الحج لا يوجب تركه و لو عمدا فساده غايته تبقى النساء
محرمة، و هو واجب على النساء أيضا.
[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 8.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 497