responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 497

عليه الحلق و ليس له التقصير»[1] و غيرها، فانها تدل على ان الصرورة يحلق و غيره بالخيار الا إذا كان قد لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقصه و عقده بعد جمعه.

و إذا قيل: ان معاوية نفسه قد روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، و الحلق في الحج أفضل ...»[2]. و هو دال بإطلاقه على ان غير الملبد و المعقص بالخيار و لو في الحج الأوّل.

قلنا: المقصود بقرينة روايته الاولى انه بالخيار في غير الصرورة.

و النتيجة: المناسب تعين الحلق في الحج الأوّل. و لا أقل من التنزّل الى الاحتياط.

طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء

يجب- بعد الحلق أو التقصير- العود الى مكّة المكرّمة لأداء مناسك ثلاثة:

طواف الحج و صلاته، و السعي، و طواف النساء و صلاته. و كيفية ذلك كما تقدّم في عمرة التمتع.

و المشهور عدم جواز تأخير الأعمال المذكورة عن اليوم الحادي عشر.

و طواف النساء واجب مستقل عن الحج لا يوجب تركه و لو عمدا فساده غايته تبقى النساء محرمة، و هو واجب على النساء أيضا.


[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 8.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست