responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 495

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع الى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا»[1] و غيرها، فانها تدل على المطلوب.

5- و اما اعتباره يوم العيد نهارا

فاستدل له بالتأسي و السيرة المتوارثة.

و كلاهما قابل للتأمّل.

اما الأوّل فلما تقدّم أكثر من مرّة.

و اما الثاني فلان السيرة انعقدت على أصل لزوم الحلق و ليس على تعينه في النهار.

و عليه فلا دليل على اعتبار الايقاع في النهار من يوم العيد.

و مقتضى البراءة نفي ذلك و ان كان الاحتياط حسنا.

6- و اما تعين التقصير على النساء

فتقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على ذلك و استنكار الحلق. و تدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس على النساء حلق و عليهنّ التقصير ...»[2].

و اما ان الرجل بالخيار في غير حجّه الأوّل فيكفي لإثباته البراءة من الخصوصية. على ان الروايات الآتي بعضها متّفقة على ذلك.

و اما بالنسبة الى الحج الأوّل فقيل بالخيار أيضا. و استدل له بقوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ...[3]، بتقريب‌


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 3.

[3] الفتح: 27.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست