نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 495
«سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى،
قال: يرجع الى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا»[1]
و غيرها، فانها تدل على المطلوب.
5-
و اما اعتباره يوم العيد نهارا
فاستدل
له بالتأسي و السيرة المتوارثة.
و
كلاهما قابل للتأمّل.
اما
الأوّل فلما تقدّم أكثر من مرّة.
و
اما الثاني فلان السيرة انعقدت على أصل لزوم الحلق و ليس على تعينه في النهار.
و
عليه فلا دليل على اعتبار الايقاع في النهار من يوم العيد.
و
مقتضى البراءة نفي ذلك و ان كان الاحتياط حسنا.
6-
و اما تعين التقصير على النساء
فتقتضيه
السيرة القطعية المتوارثة على ذلك و استنكار الحلق. و تدل عليه أيضا صحيحة الحلبي
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس على النساء حلق و عليهنّ التقصير ...»[2].
و
اما ان الرجل بالخيار في غير حجّه الأوّل فيكفي لإثباته البراءة من الخصوصية. على
ان الروايات الآتي بعضها متّفقة على ذلك.
و
اما بالنسبة الى الحج الأوّل فقيل بالخيار أيضا. و استدل له بقوله تعالى:
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ
...[3]،
بتقريب
[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث
3.