نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 484
في ذلك
ليلا.
و
النصوص الاخرى التي يستفاد منها ذلك بالدلالة الالتزامية كثيرة. و لعلّه لا يوجد
ما يدل على ذلك بالمطابقة الا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «خذ حصى الجمار ثم آت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها
...»[1]، بيد انه
لاشتمال سياقها على المستحبّات لا ينعقد لها ظهور في الوجوب و لا يصح الاستدلال
بها الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.
2-
و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
فلصحيحة
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رمي الجمار من طلوع الشمس الى
غروبها»[2] و غيرها.
و
الصحيحة قد رواها الكليني بسند صحيح إلى صفوان. و صفوان يرويها عن الامام عليه
السّلام بطريقين أحدهما موثق بإسحاق و الآخر صحيح.
3-
و امّا انه بسبع حصيات
فمتسالم
عليه بين المسلمين. و يمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن
نقص.
قال:
فليرجع و ليرم كلّ واحدة بحصاة ...»[3]
و غيرها، بتقريب انها و ان كانت واردة في رمي ما بعد اليوم العاشر الا اننا لا
نحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلّا يوم العاشر و بين رميها مع الجمرتين
الآخريتين ما بعد العاشر.
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 1.
[2] المصدر السابق باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب العود الى منى
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 484