4- و اما اعتبار القربة
فلما تقدّم في الطواف.
5- و اما اعتبار التوالي
فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح الا أنّه يكفي لإثباته السيرة القطعيّة المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم.
و تؤيّد ذلك الروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات[1] و رميها خذفا[2].
6- و اما اعتبار احراز الاصابة
فلان المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
7- و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
فلان أحدهما مغاير للآخر، و بالوضع لا يصدق عنوان الرمي المطلوب.
8- و اما اعتبار ان تكون من الحرم
فممّا لا إشكال فيه، و يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك»[3] و غيره.
9- و اما اعتبار ان تكون أبكارا
فقد ادعي عليه الاجماع. و قد دلّت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تأخذ من حصى الجمار»[4]، و مثلها رواية حريز[5].
بيد ان الاولى ضعيفة بسهل و الثانية بياسين الضرير و الارسال.
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة.
[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
[5] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.