نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 483
لم يدرك كلا
الموقفين، و هو كاف، ففي صحيحة عبد اللّه بن المغيرة:
«جاءنا
رجل بمنى فقال: اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ... فدخل إسحاق بن عمّار على
أبي الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول
الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج»[1].
رمي
جمرة العقبة
بعد
الافاضة من المزدلفة إلى منى يلزم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بين طلوع الشمس
و غروبها- الا لمن استثني كما تقدّم فإنّه يجوز له الرمي ليلة العيد- بسبع حصيات
عن قربة واحدة تلو الاخرى لا دفعة مع احراز وصولها إليها بالرمي.
و
يعتبر ان تكون من الحرم. و اعتبر المشهور ان تكون ابكارا.
و
مع الشك في الاصابة يبنى على العدم الا إذا حصل بعد الدخول في واجب آخر أو بعد
الليل.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
فممّا
تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب. و يمكن ان يستفاد ذلك
من صحيحة أبي بصير المتقدّمة الدالّة على ترخيص الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و
آله للنساء في الافاضة بليل و رمي الجمرة، فان المقصود من الجمرة المعرّفة بلام
العهد جمرة العقبة. و الترخيص المذكور يدل على وجوب ذلك نهارا و لأجل خوف الزحام
نهارا رخّص
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 483