نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 482
5- و اما
ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين
فلصحيحة
الحلبي السابقة: «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج»[1]
و غيرها، فان الادراك يتحقّق بالمسمّى في فترة الوقوف الواجب.
6-
و اما امتداد الركن الى المسمّى ليلا في حق الجاهل
فلصحيحة
مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض
قبل ان يفيض الناس، قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان كان أفاض قبل طلوع
الفجر فعليه دم شاة»[2].
و
سندها إذا كان قابلا للتأمّل بطريق الكليني من ناحية سهل فبطريق الشيخ الصدوق ليس
فيها ذلك.
7-
و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
فلصحيحة
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
للنساء و الضعفاء ان يفيضوا عن جمع بليل، و ان يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا ان
يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن»[3] و غيرها.
8-
و اما امتداد الموقف الاضطراري
فلصحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أفاض من عرفات الى منى فليرجع
و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»[4]
و غيرها.
و
هي و ان لم تقيد امتداد الموقف الى الزوال الا ان ذلك ورد في من
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 6.
[4] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 482