responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 482

5- و اما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين‌

فلصحيحة الحلبي السابقة: «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج»[1] و غيرها، فان الادراك يتحقّق بالمسمّى في فترة الوقوف الواجب.

6- و اما امتداد الركن الى المسمّى ليلا في حق الجاهل‌

فلصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس، قال: ان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه، و ان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة»[2].

و سندها إذا كان قابلا للتأمّل بطريق الكليني من ناحية سهل فبطريق الشيخ الصدوق ليس فيها ذلك.

7- و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر

فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء ان يفيضوا عن جمع بليل، و ان يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا ان يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن»[3] و غيرها.

8- و اما امتداد الموقف الاضطراري‌

فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أفاض من عرفات الى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»[4] و غيرها.

و هي و ان لم تقيد امتداد الموقف الى الزوال الا ان ذلك ورد في من‌


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6.

[4] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست