نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 481
و من كلّ
هذا يتّضح ان الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني على الاحتياط تحفّظا من
مخالفة المشهور و الا فأصل البراءة ينفي ذلك.
4-
و اما القول بوجوب المبيت
فقد
يستدلّ له بالتأسي، و بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تجاوز
الحياض ليلة المزدلفة»[1]، حيث يدل
على لزوم المبيت غايته لا يجوز تجاوز الحياض التي هي حدّ من حدود المزدلفة، و
بصحيح معاوية المتقدّم الآمر بالاصباح على طهر، فان ذلك يلازم المبيت في المزدلفة
و الا فكيف يتحقّق الاصباح فيها؟
و
الكل كما ترى.
إمّا
الاول فلان التأسي يعني الاتيان بالفعل على النحو الذي أتى به صلّى اللّه عليه و
آله، ان واجبا فواجب و ان مستحبا فمستحب، و حيث لا يعلم انّه أتى به بنحو الوجوب-
بل أقصى ما يدل عليه الفعل هو عدم الحرمة أو مطلق الرجحان- فلا يثبت لزوم فعله
بنحو الوجوب.
و
اما الثاني فلان أقصى ما يدلّ عليه النهي هو ان من كان في المزدلفة لا يحقّ له
تجاوز الحياض ليلا و لا يدلّ على لزوم التواجد فيها ليلا.
و
اما الثالث فلان الاصباح على طهر على تقدير وجوبه يتحقّق امتثاله بدخول المزدلفة
قبل طلوع الفجر بدقيقة أو أكثر.
و
عليه فالحكم بوجوب المبيت في المزدلفة ليلة العاشر لا يمكن اثباته بدليل بل
الدليل- و هو أصل البراءة- يقتضي العدم.
[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث
3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 481