responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 481

و من كلّ هذا يتّضح ان الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور و الا فأصل البراءة ينفي ذلك.

4- و اما القول بوجوب المبيت‌

فقد يستدلّ له بالتأسي، و بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة»[1]، حيث يدل على لزوم المبيت غايته لا يجوز تجاوز الحياض التي هي حدّ من حدود المزدلفة، و بصحيح معاوية المتقدّم الآمر بالاصباح على طهر، فان ذلك يلازم المبيت في المزدلفة و الا فكيف يتحقّق الاصباح فيها؟

و الكل كما ترى.

إمّا الاول فلان التأسي يعني الاتيان بالفعل على النحو الذي أتى به صلّى اللّه عليه و آله، ان واجبا فواجب و ان مستحبا فمستحب، و حيث لا يعلم انّه أتى به بنحو الوجوب- بل أقصى ما يدل عليه الفعل هو عدم الحرمة أو مطلق الرجحان- فلا يثبت لزوم فعله بنحو الوجوب.

و اما الثاني فلان أقصى ما يدلّ عليه النهي هو ان من كان في المزدلفة لا يحقّ له تجاوز الحياض ليلا و لا يدلّ على لزوم التواجد فيها ليلا.

و اما الثالث فلان الاصباح على طهر على تقدير وجوبه يتحقّق امتثاله بدخول المزدلفة قبل طلوع الفجر بدقيقة أو أكثر.

و عليه فالحكم بوجوب المبيت في المزدلفة ليلة العاشر لا يمكن اثباته بدليل بل الدليل- و هو أصل البراءة- يقتضي العدم.


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست