نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 480
الشمس؟ قال:
لا بأس»[1]، و هي
تدلّ على جواز الخروج قبل الطلوع.
قلنا:
ان الافاضة تعني الشروع في الخروج، و هو يحتاج الى وقت كبير خصوصا مع افتراض
الزحام، و من ثمّ يلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس.
3-
و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
و
قد يستدل له:
بصحيح
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر
فقف ان شئت قريبا من الجبل، و ان شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ
واثن عليه ... ثم ليكن من قولك: اللّهمّ ربّ المشعر الحرام ...»[2]،
فان الأمر بالاصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر.
و
بالروايات المجوزة للنساء و الصبيان بالافاضة ليلا[3]،
حيث تدلّ على ان ما بعد الليل- الذي بدايته طلوع الفجر- هو بداية وقت الوجوب.
و
كلاهما قابل للتأمّل.
اما
صحيح معاوية فلاشتمال سياقه على المستحبّات المانع من الظهور في الوجوب الا على
مسلك حكم العقل، و هو قابل للتأمّل.
و
اما روايات الإفاضة ليلا فهي تتلاءم أيضا و كون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع
الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا و لا يختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط.
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 480