responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 480

الشمس؟ قال: لا بأس»[1]، و هي تدلّ على جواز الخروج قبل الطلوع.

قلنا: ان الافاضة تعني الشروع في الخروج، و هو يحتاج الى وقت كبير خصوصا مع افتراض الزحام، و من ثمّ يلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس.

3- و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.

و قد يستدل له:

بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل، و ان شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ واثن عليه ... ثم ليكن من قولك: اللّهمّ ربّ المشعر الحرام ...»[2]، فان الأمر بالاصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر.

و بالروايات المجوزة للنساء و الصبيان بالافاضة ليلا[3]، حيث تدلّ على ان ما بعد الليل- الذي بدايته طلوع الفجر- هو بداية وقت الوجوب.

و كلاهما قابل للتأمّل.

اما صحيح معاوية فلاشتمال سياقه على المستحبّات المانع من الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل، و هو قابل للتأمّل.

و اما روايات الإفاضة ليلا فهي تتلاءم أيضا و كون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا و لا يختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست