نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 479
و لو قبل
طلوع الفجر.
و
قد رخص للنساء و الضعفاء الوقوف ليلا و الإفاضة قبل طلوع الفجر الى منى لرمي جمرة
العقبة.
و
الموقف الاختياري في المزدلفة ما ذكر. و الاضطراري لذوي الأعذار المسمّى من طلوع
الشمس إلى زوال يوم العيد. و للنساء و الضعفاء المسمّى ليلا كما تقدّم.
و
المستند في ذلك:
1-
اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة- المشعر الحرام، جمع
-
فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة. و يدل عليه أيضا قوله تعالى:
فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرامِ[1]، و
صحيحة الحلبي السابقة: «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» و غيرها.
2-
و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
فلم
ينقل فيه خلاف.
و
يمكن استفادته من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«لا
تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس»[2]، فان
وادي محسر حيث انه من حدود المشعر الحرام فالنهي عن تجاوزه قبل الطلوع يدلّ على
لزوم المكث في المشعر الحرام حتى الطلوع.
و
إذا قيل: ان الوارد في موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام: أي
ساعة أحبّ إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات
إليّ. قلت: فان مكثنا حتى تطلع