responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 479

و لو قبل طلوع الفجر.

و قد رخص للنساء و الضعفاء الوقوف ليلا و الإفاضة قبل طلوع الفجر الى منى لرمي جمرة العقبة.

و الموقف الاختياري في المزدلفة ما ذكر. و الاضطراري لذوي الأعذار المسمّى من طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. و للنساء و الضعفاء المسمّى ليلا كما تقدّم.

و المستند في ذلك:

1- اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة- المشعر الحرام، جمع‌

- فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة. و يدل عليه أيضا قوله تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ‌[1]، و صحيحة الحلبي السابقة: «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» و غيرها.

2- و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس‌

فلم ينقل فيه خلاف.

و يمكن استفادته من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس»[2]، فان وادي محسر حيث انه من حدود المشعر الحرام فالنهي عن تجاوزه قبل الطلوع يدلّ على لزوم المكث في المشعر الحرام حتى الطلوع.

و إذا قيل: ان الوارد في موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام: أي ساعة أحبّ إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ. قلت: فان مكثنا حتى تطلع‌


[1] البقرة: 198.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست