نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 476
فيدرك الناس
في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات. و إن قدم رجل و قد فاتته
عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك
المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد
فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل»[1]
و غيرها.
و
سند الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة، و هكذا منه الى الحلبي كما يظهر
بالمراجعة.
و
دلالتها على كفاية المسمّى من الوقوف الاضطراري واضحة.
7-
و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمّد ذلك
فقد
دلّت عليه صحيحة مسمع المتقدّمة.
و
هل على من أفاض قبل الغروب و رجع قبله أيضا نادما الكفارة؟
قيل:
نعم لإطلاق النصّ. و قيل: لا لعدم صدق الافاضة قبل الغروب ما دام هو في عرفات حين
الغروب.
و
المناسب التفصيل بين من أفاض وسط الفترة و عاد فلا بدنة عليه لانصراف النص عنه، و
بين من أفاض قبيل الغروب و عاد بسرعة فتستقر عليه لإطلاق النص.
8-
و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته
للواقع
فذلك
من المسلّمات للنصوص الكثيرة الآمرة بالتقية، ففي صحيحة معمّر بن خلاد: «... قال
أبو جعفر عليه السّلام: التقية من ديني و دين آبائي. و لا ايمان لمن لا تقية له»[2]
و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث
2.
[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 476