responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 476

فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات. و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل»[1] و غيرها.

و سند الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة، و هكذا منه الى الحلبي كما يظهر بالمراجعة.

و دلالتها على كفاية المسمّى من الوقوف الاضطراري واضحة.

7- و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمّد ذلك‌

فقد دلّت عليه صحيحة مسمع المتقدّمة.

و هل على من أفاض قبل الغروب و رجع قبله أيضا نادما الكفارة؟

قيل: نعم لإطلاق النصّ. و قيل: لا لعدم صدق الافاضة قبل الغروب ما دام هو في عرفات حين الغروب.

و المناسب التفصيل بين من أفاض وسط الفترة و عاد فلا بدنة عليه لانصراف النص عنه، و بين من أفاض قبيل الغروب و عاد بسرعة فتستقر عليه لإطلاق النص.

8- و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع‌

فذلك من المسلّمات للنصوص الكثيرة الآمرة بالتقية، ففي صحيحة معمّر بن خلاد: «... قال أبو جعفر عليه السّلام: التقية من ديني و دين آبائي. و لا ايمان لمن لا تقية له»[2] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست