responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 477

و انّما الكلام في الاجزاء. و مقتضى القاعدة هو العدم لأنه مع الشك في تحقّق يوم عرفة يكون مقتضى الاستصحاب عدم تحقّقه، و من ثمّ لا يحرز تحقّق الواجب و هو الوقوف في عرفات يوم التاسع بل أحرز بمقتضى الاستصحاب عدمه.

و عليه فالاجزاء يحتاج إلى دليل نخرج به عن مقتضى القاعدة بعد ما كانت مثل صحيحة معمر ناظرة الى الحكم التكليفي لا أكثر و ما يمكن التمسّك به أمران:

أ- صحيحة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام: «... الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»[1].

و هي تدل بوضوح على ذوق الشارع في القضايا العامة و انه يلزم متابعة الجمهور بما في ذلك يوم عرفة و ان لم يكن مذكورا في الرواية.

بل ان لزوم المتابعة في الأضحى تدل عرفا على لزوم المتابعة في عرفة أيضا.

و هي باطلاقها أيضا تشمل حالة العلم بالخلاف.

و سندها تام الا من ناحية أبي الجارود حيث لم يوثق في كتب الرجال. الا انه يمكن التغلّب على المشكلة من ناحيته باعتبار ان الشيخ المفيد في رسالته العددية عدّه من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذين لا مطعن عليهم‌[2].

ب- ان المسألة ابتلائية بشكل كبير منذ عهد الأئمة عليهم السّلام و لم يصدر منهم حكم بعدم الاجزاء و بوجوب الوقوف في اليوم الآخر.


[1] وسائل الشيعة الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 7.

[2] و الرسالة مذكورة في كتاب الدر المنثور 1: 122 للشيخ علي حفيد صاحب المعالم.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست