responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 475

التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثمّ صلّى الظهر و العصر بأذان واحد و اقامتين ثم مضى الى الموقوف فوقف به ...»[1].

و الاحتياط- تحفّظا من مخالفة المشهور- يقتضي الابتداء به من الزوال خصوصا لمن لا يريد الاشتغال بالغسل و نحوه.

5- و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمّى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا

فهو مورد تسالم الأصحاب. و قد يستفاد من صحيحة مسمع المتقدّمة كلا الحكمين:

وجوب الوقوف إلى الغروب و الا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله، و كون الركن هو المسمّى و الا لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.

و لكن أقصى ما يستفاد منها ان المجموع ليس ركنا و لا يستفاد منها ان الركن يتحقّق بلحظة، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب ناظر الى ما هو المتداول لدى العامّة من افاضتهم قبل الغروب بفترة قصيرة و ليس إلى الافاضة قبل الغروب بساعات.

و عليه فإثبات ركنية المسمّى لا يمكن الا من خلال تسالم الأصحاب.

6- و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمّى ليلة العيد

فهو مورد تسالم الأصحاب أيضا. و يستفاد من صحيحة الحلبي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: ان كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست