نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 475
التلبية حتى
وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثمّ صلّى الظهر و العصر بأذان واحد و
اقامتين ثم مضى الى الموقوف فوقف به ...»[1].
و
الاحتياط- تحفّظا من مخالفة المشهور- يقتضي الابتداء به من الزوال خصوصا لمن لا
يريد الاشتغال بالغسل و نحوه.
5-
و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمّى دون المجموع و ان
كان ذلك واجبا
فهو
مورد تسالم الأصحاب. و قد يستفاد من صحيحة مسمع المتقدّمة كلا الحكمين:
وجوب
الوقوف إلى الغروب و الا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله، و كون الركن هو
المسمّى و الا لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.
و
لكن أقصى ما يستفاد منها ان المجموع ليس ركنا و لا يستفاد منها ان الركن يتحقّق
بلحظة، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب ناظر الى ما هو المتداول لدى العامّة من
افاضتهم قبل الغروب بفترة قصيرة و ليس إلى الافاضة قبل الغروب بساعات.
و
عليه فإثبات ركنية المسمّى لا يمكن الا من خلال تسالم الأصحاب.
6-
و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمّى ليلة العيد
فهو
مورد تسالم الأصحاب أيضا. و يستفاد من صحيحة الحلبي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: ان
كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث
4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 475