responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 474

هذا و قد ورد في صحيح حمّاد بن عيسى: «رأيت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء ...»[1]. بل ان صحيح معاوية السابق ظاهر في أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان جالسا على ناقته.

و بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة.

و عليه فاستشكال الفاضل الهندي في الاكتفاء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف عليه لغة و لا عرفا[2] واضح التأمّل.

3- و اما اعتبار القصد

و عدم الاكتفاء بالنوم أو الاغماء طيلة الفترة فلان ذلك كباقي أفعال الحج التي يعتبر فيها القصد عن قربة، و مع فرض النوم و الاغماء المستوعب لا يمكن تحقّق ذلك.

أجل لا محذور من تحقّق القصد المذكور بداية الوقت ثم النوم لما تقدّم من عدم اعتبار تحقّق الكون ضمن كيفية خاصة.

4- و اما وقت الواجب من حيث المنتهى‌

فلم يقع فيه خلاف. و تدلّ عليه صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه، و إن كان متعمّدا فعليه بدنة»[3] و غيرها.

و اما من حيث المبدأ فالمشهور كونه زوال يوم التاسع. و لكنّه لا يستفاد من النصوص، بل المستفاد كونه بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتين بل و أكثر، ففي صحيحة معاوية بن عمّار «... فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحديث 1.

[2] كشف اللثام 1: 356.

[3] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست