نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 474
هذا و قد
ورد في صحيح حمّاد بن عيسى: «رأيت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام
بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء ...»[1].
بل ان صحيح معاوية السابق ظاهر في أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان جالسا على
ناقته.
و
بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة.
و
عليه فاستشكال الفاضل الهندي في الاكتفاء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف
عليه لغة و لا عرفا[2] واضح
التأمّل.
3-
و اما اعتبار القصد
و
عدم الاكتفاء بالنوم أو الاغماء طيلة الفترة فلان ذلك كباقي أفعال الحج التي يعتبر
فيها القصد عن قربة، و مع فرض النوم و الاغماء المستوعب لا يمكن تحقّق ذلك.
أجل
لا محذور من تحقّق القصد المذكور بداية الوقت ثم النوم لما تقدّم من عدم اعتبار
تحقّق الكون ضمن كيفية خاصة.
4-
و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
فلم
يقع فيه خلاف. و تدلّ عليه صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و
إن كان متعمّدا فعليه بدنة»[3] و غيرها.
و
اما من حيث المبدأ فالمشهور كونه زوال يوم التاسع. و لكنّه لا يستفاد من النصوص،
بل المستفاد كونه بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتين بل و أكثر، ففي صحيحة
معاوية بن عمّار «... فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه
قريش و قد اغتسل و قطع
[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة الحديث 1.