responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 473

1- اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة

فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين و المتصلة بزمن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله على فعل ذلك بنحو اللزوم. و في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الحاكي لكيفية حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «... ثم مضى الى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنخاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس انّه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف، و لكن هذا كلّه موقف، و أومأ بيده الى الموقف فتفرّق الناس و فعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض ...»[1].

و يمكن استفادة الوجوب من الروايات الآتية الدالة على حرمة الافاضة من عرفات قبل الغروب.

ثم ان المتمتع يبقى بالخيار في الاحرام للحج ما دام بإمكانه ادراك الموقف في عرفات، ففي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر»[2].

2- و اما عدم تعيّن الحضور في كيفية خاصة

فللسيرة القطعية المتوارثة و لأنه لو كان الواجب كيفية خاصة لاشتهر ذلك و ذاع بعد شدّة الابتلاء بالمسألة بين جميع المسلمين. بل يمكن التمسّك بالاطلاق المقامي لصحيحة معاوية السابقة بعد وضوح كون المقصود من الوقوف الكينونة و ليس في مقابل الجلوس.


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 15.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست