نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 472
و هي إذا
كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة
صحيحة.
و
دلالتها ظاهرة، فان وجوب التكفير- بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل
أشهر الحج- يلازم عرفا الحرمة. و معه تكون مخصصة لصحيحة معاوية السابقة.
هذا
و لكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير.
و
فتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى
بالتحريم و تجعل الفقيه يعدل الى الاحتياط.
6-
و اما لزوم قصد القربة
فلما
تقدّم في الطواف
الوقوف
بعرفات
يجب-
بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم، و بكيفية احرام العمرة نفسها
الا بفارق النيّة- الحضور في عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد.
و
اعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع ذي الحجّة إلى الغروب. و الركن من ذلك المسمى.
و
الموقف الاختياري ما ذكر، و الاضطراري لذوي الاعذار المسمّى ليلة العيد.
و
تحرم الافاضة قبل الغروب. و على من تعمّد ذلك بدنة.
و
تلزم متابعة القاضي إذا حكم بالهلال و لو مع العلم بالمخالفة و يسقط به الوجوب.
و
المستند في ذلك:
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 472