responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 472

و هي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة صحيحة.

و دلالتها ظاهرة، فان وجوب التكفير- بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل أشهر الحج- يلازم عرفا الحرمة. و معه تكون مخصصة لصحيحة معاوية السابقة.

هذا و لكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير.

و فتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم و تجعل الفقيه يعدل الى الاحتياط.

6- و اما لزوم قصد القربة

فلما تقدّم في الطواف‌

الوقوف بعرفات‌

يجب- بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم، و بكيفية احرام العمرة نفسها الا بفارق النيّة- الحضور في عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد.

و اعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع ذي الحجّة إلى الغروب. و الركن من ذلك المسمى.

و الموقف الاختياري ما ذكر، و الاضطراري لذوي الاعذار المسمّى ليلة العيد.

و تحرم الافاضة قبل الغروب. و على من تعمّد ذلك بدنة.

و تلزم متابعة القاضي إذا حكم بالهلال و لو مع العلم بالمخالفة و يسقط به الوجوب.

و المستند في ذلك:

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست