نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 471
بن البختري
و غيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض، قال:
يجزيه»[1].
2-
و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
فلإطلاق
صحيحة جميل و حفص.
و
اما التعميم للأدلة و غيرها فللإطلاق أيضا.
3-
و اما عدم كفاية الحلق و النتف
فلأنهما
غير المأمور به، و اجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل، و هو مفقود. بل الدليل على عدم
الاجزاء موجود، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «...
و
اما استثناء الحلق فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«متمتع
حلق رأسه بمكّة، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان تعمّد ذلك في أول شهور
الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و ان تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها
الشعر للحج فان عليه دما يهريقه»[3].
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 471