responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 471

بن البختري و غيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض، قال: يجزيه»[1].

2- و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر

فلإطلاق صحيحة جميل و حفص.

و اما التعميم للأدلة و غيرها فللإطلاق أيضا.

3- و اما عدم كفاية الحلق و النتف‌

فلأنهما غير المأمور به، و اجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل، و هو مفقود. بل الدليل على عدم الاجزاء موجود، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «...

و ليس في المتعة الا التقصير»[2].

و إذا قيل: ان أوّل الحلق تقصير فيلزم اجزاؤه.

قلنا: ان العرف يرى المغايرة بينهما.

4- و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له‌

فللإطلاق.

و بقطع النظر عنه يمكن التمسّك بالبراءة.

5- و اما حليّة جميع المحرّمات‌

فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقة.

و اما استثناء الحلق فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«متمتع حلق رأسه بمكّة، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء، و ان تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‌ء، و ان تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه»[3].


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست