responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 470

مضى فامضه كما هو»[1].

و لا إشكال في تحقّق الفراغ فيما إذا قصر المحرم ثم شكّ.

و اما إذا شكّ قبل التقصير و بعد الانصراف عن المسعى أو قبل ذلك فقد يقال بكونه من الشكّ بعد الفراغ أيضا.

و هو وجيه على تقدير فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط السعي، و اما إذا فرض عدم فواتها فالشكّ شكّ في المحل فيكون مبطلا.

التقصير

يجب في عمرة التمتّع بعد السعي التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الاظفار بآلة أو بغيرها. و لا يكفي الحلق و لا النتف.

و لا تجب المبادرة الى فعله بعد السعي. و ليس له محل خاص. و به تحل جميع محرّمات الاحرام ما عدا الحلق. و تجب فيه نيّة القربة كسائر الأجزاء.

و المستند في ذلك:

1- اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتّع‌

فمن ضروريات الدين. و هكذا كونه بعد السعي. و تدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و ابق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء ...»[2] و غيرها.

و هي و إن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر الا انّه لا بدّ من حمل ذلك على الأفضلية لصحيحة جميل بن دراج و حفص‌


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست