و
لا إشكال في تحقّق الفراغ فيما إذا قصر المحرم ثم شكّ.
و
اما إذا شكّ قبل التقصير و بعد الانصراف عن المسعى أو قبل ذلك فقد يقال بكونه من
الشكّ بعد الفراغ أيضا.
و
هو وجيه على تقدير فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط السعي، و اما إذا فرض عدم
فواتها فالشكّ شكّ في المحل فيكون مبطلا.
التقصير
يجب
في عمرة التمتّع بعد السعي التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الاظفار بآلة أو
بغيرها. و لا يكفي الحلق و لا النتف.
و
لا تجب المبادرة الى فعله بعد السعي. و ليس له محل خاص. و به تحل جميع محرّمات
الاحرام ما عدا الحلق. و تجب فيه نيّة القربة كسائر الأجزاء.
و
المستند في ذلك:
1-
اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتّع
فمن
ضروريات الدين. و هكذا كونه بعد السعي. و تدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصّر من شعرك من
جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و ابق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد
أحللت من كلّ شيء ...»[2] و غيرها.
و
هي و إن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر الا انّه لا بدّ من حمل ذلك
على الأفضلية لصحيحة جميل بن دراج و حفص
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 470