responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 469

بين الصفا و المروة؟ قال: نعم»[1].

و هل جواز التأخير الى الليل مشروط بالعذر كالإعياء؟ كلا، لان مورد صحيحة ابن مسلم و ان كان ذلك الا انه مذكور في كلام السائل دون الامام عليه السّلام ليثبت له المفهوم، و معه فيتمسك بالأصل.

11- و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة

فلصحيحة عبد اللّه بن محمّد المتقدّمة في زيادة الطواف.

و اما انها إذا كانت عن جهل فلا تكون مبطلة فلصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في اثبات ان عدد الأشواط سبعة.

12- و اما ان الشكّ في عدد الأشواط مبطل‌

فلم يعرف فيه خلاف، و يمكن ان يستفاد من صحيح سعيد بن يسار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستّة أشواط ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ منه و قلّم أظافيره و احلّ، ثم ذكر انه سعى ستّة أشواط، فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستّة أشواط؟ فان كان يحفظ انه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما. فقلت: دم ما ذا؟

قال: بقرة. قال: و ان لم يكن حفظ انه قد سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة»[2]، فان ذيله يدل على ذلك. و لا يحتمل الخصوصية للمورد، بل يعمّ ذلك ما إذا كان الشكّ بشكل آخر.

و اما ان الشكّ بعد الفراغ لا يعتنى به فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد


[1] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب السعي الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست