و
هل جواز التأخير الى الليل مشروط بالعذر كالإعياء؟ كلا، لان مورد صحيحة ابن مسلم و
ان كان ذلك الا انه مذكور في كلام السائل دون الامام عليه السّلام ليثبت له
المفهوم، و معه فيتمسك بالأصل.
11-
و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
فلصحيحة
عبد اللّه بن محمّد المتقدّمة في زيادة الطواف.
و
اما انها إذا كانت عن جهل فلا تكون مبطلة فلصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في اثبات
ان عدد الأشواط سبعة.
12-
و اما ان الشكّ في عدد الأشواط مبطل
فلم
يعرف فيه خلاف، و يمكن ان يستفاد من صحيح سعيد بن يسار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام:
رجل
متمتع سعى بين الصفا و المروة ستّة أشواط ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ
منه و قلّم أظافيره و احلّ، ثم ذكر انه سعى ستّة أشواط، فقال لي: يحفظ انه قد سعى
ستّة أشواط؟ فان كان يحفظ انه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما.
فقلت: دم ما ذا؟
قال:
بقرة. قال: و ان لم يكن حفظ انه قد سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة
أشواط، ثم ليرق دم بقرة»[2]، فان ذيله
يدل على ذلك. و لا يحتمل الخصوصية للمورد، بل يعمّ ذلك ما إذا كان الشكّ بشكل آخر.
و
اما ان الشكّ بعد الفراغ لا يعتنى به فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثق محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد
[1] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب السعي الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 469