responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 468

7- و اما عدم اعتبار المشي راجلا

فللإطلاق ان كان و الا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا، قال: لا بأس، و المشي أفضل»[1] و غيره.

8- و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا

فلانصراف الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[2] عن مثل ذلك. أجل لا يلزم ان يكون السير على نحو الخط المستقيم.

9- و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى‌

و نحو ذلك فلما تقدّم من الانصراف نفسه. أجل لا يضرّ الالتفات بالوجه لعدم الانصراف بلحاظه فيتمسّك بالإطلاق.

10- و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد

فلصحيحة العلاء بن رزين عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخّر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا»[3].

و اما جواز التأخير الى الليل فلا يحتاج الى دليل بل هو مقتضى أصل البراءة ان لم يكن إطلاق على ان الدليل ثابت و هو صحيحة محمّد بن مسلم: «سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخّر الطواف‌


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الطواف الحديث 2.

[2] البقرة: 158.

[3] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب الطواف الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست