نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 468
7- و اما
عدم اعتبار المشي راجلا
فللإطلاق
ان كان و الا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا، قال: لا بأس، و
المشي أفضل»[1] و غيره.
8-
و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد
الحرام مثلا
فلانصراف
الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالى: إِنَّ
الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ
اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[2] عن
مثل ذلك. أجل لا يلزم ان يكون السير على نحو الخط المستقيم.
9-
و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
و
نحو ذلك فلما تقدّم من الانصراف نفسه. أجل لا يضرّ الالتفات بالوجه لعدم الانصراف
بلحاظه فيتمسّك بالإطلاق.
10-
و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
فلصحيحة
العلاء بن رزين عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخّر
الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا»[3].
و
اما جواز التأخير الى الليل فلا يحتاج الى دليل بل هو مقتضى أصل البراءة ان لم يكن
إطلاق على ان الدليل ثابت و هو صحيحة محمّد بن مسلم: «سألت أحدهما عن رجل طاف
بالبيت فأعيا أ يؤخّر الطواف
[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الطواف الحديث 2.