نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 465
يَطَّوَّفَ
بِهِما، ألا ترون ان الطواف بهما
واجب مفروض لان اللّه عزّ و جلّ قد ذكره في كتابه و صنعه نبيّه»[1]
يرتفع ذلك.
و
إذا كان في طريق الصدوق الى محمّد بن مسلم تأمّل فليس مثل ذلك في طريقه إلى زرارة.
و يكفي في صحّة الرواية عنهما صحّة طريقه الى أحدهما.
2-
و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
فقد
يستدلّ له بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... ثمّ امش و
عليك السكينة و الوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على
الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة»[2].
بيد
ان اشتمال السياق على بعض الآداب الشرعيّة المستحبة يمنع من الظهور في الوجوب الا
بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب، و هو قابل للتأمّل.
و
الأنسب التمسّك بما دلّ على ان من بدأ سعيه بالمروة يعيده، كما في صحيح معاوية بن
عمّار الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما
سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة»[3] و غيره.
و
اما ان الأشواط سبعة فهو من الضروريات بين المسلمين. و يدلّ عليه صحيح معاوية بن
عمّار الأوّل: «ثم طف بينهما سبعة أشواط».