responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 465

يَطَّوَّفَ بِهِما، ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عزّ و جلّ قد ذكره في كتابه و صنعه نبيّه»[1] يرتفع ذلك.

و إذا كان في طريق الصدوق الى محمّد بن مسلم تأمّل فليس مثل ذلك في طريقه إلى زرارة. و يكفي في صحّة الرواية عنهما صحّة طريقه الى أحدهما.

2- و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس‌

فقد يستدلّ له بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... ثمّ امش و عليك السكينة و الوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة»[2].

بيد ان اشتمال السياق على بعض الآداب الشرعيّة المستحبة يمنع من الظهور في الوجوب الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب، و هو قابل للتأمّل.

و الأنسب التمسّك بما دلّ على ان من بدأ سعيه بالمروة يعيده، كما في صحيح معاوية بن عمّار الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة»[3] و غيره.

و اما ان الأشواط سبعة فهو من الضروريات بين المسلمين. و يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار الأوّل: «ثم طف بينهما سبعة أشواط».


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب السعي الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب السعي الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب السعي الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست