responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 466

و اما ان الذهاب شوط و الاياب شوط و ليس المجموع واحدا فلصحيحة هشام بن سالم: «سعيت بين الصفا و المروة انا و عبيد اللّه بن راشد فقلت له: تحفّظ عليّ، فجعل يعدّ ذاهبا و جائيا شوطا واحدا ...

فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي‌ء»[1]. بل يمكن استفادة ذلك من صحيح معاوية الأوّل.

3- و اما اعتبار النيّة

، بمعنى قصد الفعل و كونه عن قربة فلما تقدّم في الطواف.

4- و اما عدم اعتبار ستر العورة

فللبراءة بعد عدم الدليل.

5- و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها

. و هذا بخلافه في الطواف فان الدليل قد دلّ على اعتبار ذلك فيه.

بل إضافة إلى ذلك قد دلّ الدليل هنا على عدم اعتبار الطهارة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس ان تقضي المناسك كلّها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة، و الوضوء أفضل»[2] و غيرها دلالة على عدم اعتبار الوضوء في شي‌ء من أعمال الحج عدا الطواف و صلاته.

و إذا قيل: ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح الا على وضوء»[3] دلّت على اعتبار الطهارة.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب السعي الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب السعي الحديث 8.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست