نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 464
النحوين
بخصوصه بعد عدم الدليل على تعينه.
السعي
و هو
واجب في العمرة و الحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأوّل و كل شوط فرد بالصفا و ينتهي
بالمروة و البقية بالعكس.
و
تعتبر فيه النيّة دون ستر العورة و الطهارة.
و
لم يعتبر المشهور الموالاة بين أشواطه.
و
لا يعتبر فيه المشي راجلا. أجل يعتبر السير من الطريق المتعارف و ان لا يكون بنحو
القهقرى أو على اليسار أو اليمين.
و
يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته الى الليل لا إلى الغد.
و
الزيادة في السعي عن عمد مبطلة له دون ما إذا كانت عن جهل.
و
الشكّ في عدد الأشواط مبطل الا إذا كان بعد الفراغ.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب السعي في العمرة و الحج
فمتسالم
عليه. و تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة يدا بيد على فعله فيهما بنحو الوجوب.
و
يحتمل استفادة ذلك أيضا من قوله تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[1].
و
إذا كان في دلالتها على الوجوب قصور فبضم صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «... أو ليس قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ
الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ
اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ