responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 464

النحوين بخصوصه بعد عدم الدليل على تعينه.

السعي‌

و هو واجب في العمرة و الحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأوّل و كل شوط فرد بالصفا و ينتهي بالمروة و البقية بالعكس.

و تعتبر فيه النيّة دون ستر العورة و الطهارة.

و لم يعتبر المشهور الموالاة بين أشواطه.

و لا يعتبر فيه المشي راجلا. أجل يعتبر السير من الطريق المتعارف و ان لا يكون بنحو القهقرى أو على اليسار أو اليمين.

و يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته الى الليل لا إلى الغد.

و الزيادة في السعي عن عمد مبطلة له دون ما إذا كانت عن جهل.

و الشكّ في عدد الأشواط مبطل الا إذا كان بعد الفراغ.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب السعي في العمرة و الحج‌

فمتسالم عليه. و تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة يدا بيد على فعله فيهما بنحو الوجوب.

و يحتمل استفادة ذلك أيضا من قوله تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[1].

و إذا كان في دلالتها على الوجوب قصور فبضم صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... أو ليس قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ‌


[1] البقرة: 158.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست