نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 463
بين الصفا و
المروة ثم ذكر، قال: يعلّم ذلك المكان ثم يعود فيصلّي الركعتين ثم يعود الى مكانه»[1].
2-
و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
فلصحيحة
محمّد بن مسلم:
«سألت
أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك
...»[2] و غيرها.
3-
و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
فقد
يستدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا فرغت من
طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين و اجعله اماما و اقرأ في الاولى
منهما سورة التوحيد و في الثانية قل يا أيّها الكافرون ثم ...»[3]،
فان الأمر بجعله اماما يدل على لزوم الصلاة خلفه.
الا
ان اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفادة الوجوب منها الا بناء على مسلك
حكم العقل في استفادة الوجوب.
و
الاولى التمسك بقوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ
إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[4]
فان اتخاذه مصلى لا يكون الا بالصلاة خلفه أو الى أحد جانبيه.
أجل
إذا لم تمكن الصلاة كذلك لشدّة الزحام جاز التأخّر لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا.
4-
و اما التخيير في كيفية القراءة
فللبراءة
من وجوب أحد
[1] وسائل الشيعة الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 7.
[3] وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3.