responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 463

بين الصفا و المروة ثم ذكر، قال: يعلّم ذلك المكان ثم يعود فيصلّي الركعتين ثم يعود الى مكانه»[1].

2- و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي‌

فلصحيحة محمّد بن مسلم:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك ...»[2] و غيرها.

3- و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه‌

فقد يستدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين و اجعله اماما و اقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد و في الثانية قل يا أيّها الكافرون ثم ...»[3]، فان الأمر بجعله اماما يدل على لزوم الصلاة خلفه.

الا ان اشتمال السياق على بعض المستحبات يمنع استفادة الوجوب منها الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

و الاولى التمسك بقوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‌[4] فان اتخاذه مصلى لا يكون الا بالصلاة خلفه أو الى أحد جانبيه.

أجل إذا لم تمكن الصلاة كذلك لشدّة الزحام جاز التأخّر لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا.

4- و اما التخيير في كيفية القراءة

فللبراءة من وجوب أحد


[1] وسائل الشيعة الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3.

[4] البقرة: 125.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست