هذا
في غير حالة عسر الطواف في المقدار المذكور و الا فالجواز خارجه لا ينبغي التأمّل
فيه لعدم احتمال ان الشريعة تفرض على الطائفين التجمّع جميعا في المقدار المذكور.
هذا مضافا الى وضوح صحيحة الحلبي في ذلك.
ركعتا
الطواف
يلزم
لكل طواف واجب الإتيان بعده بلا فاصل عرفي بركعتين خلف المقام أو أحد جانبيه
مخيّرا في قراءتهما بين الجهر و الاخفات.
و
المستند في ذلك:
1-
اما أصل وجوب صلاة الطواف
فمن
الضروريات بين المسلمين. و تدلّ عليه مضافا الى ذلك السيرة المتوارثة على الاتيان
بها بنحو الوجوب لدى جميع المسلمين.
بل
ان قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[2]
دليل واضح على ذلك بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف كما يستفاد من سياق الآية و
الروايات الكثيرة[3].
و
يمكن ان يضاف إلى ذلك النصوص الدالّة على لزوم الاتيان بها عند تذكر عدم الاتيان
بها، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل طاف طواف
الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف