نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 461
و بناء على
هذا يلزم ضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه بيد انه لا بدّ من
حمل الرواية على بيان الأفضلية بقرينة صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله الا
ان لا تجد بدا»[1] الواضحة
في جواز الطواف خلف المقام.
هذا
كلّه بقطع النظر عن ضعف سند الأولى بياسين الضرير و الا فالأمر أوضح.
و
بذلك تتّضح وجاهة ما ينسب الى الصدوق من الجواز مطلقا و لو اختيارا.
و
لعل وجه النسبة ايراده لصحيحة الحلبي في كتابه[2]
الذي قال في مقدمته: «و لم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت
إلى ايراد ما افتي به و أحكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما
[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الطواف الحديث 2.