responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461

و بناء على هذا يلزم ضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه بيد انه لا بدّ من حمل الرواية على بيان الأفضلية بقرينة صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد بدا»[1] الواضحة في جواز الطواف خلف المقام.

هذا كلّه بقطع النظر عن ضعف سند الأولى بياسين الضرير و الا فالأمر أوضح.

و بذلك تتّضح وجاهة ما ينسب الى الصدوق من الجواز مطلقا و لو اختيارا.

و لعل وجه النسبة ايراده لصحيحة الحلبي في كتابه‌[2] الذي قال في مقدمته: «و لم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به و أحكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما


[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الطواف الحديث 2.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 249.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست