نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 460
ذلك، بل
الثانية واضحة في الاختصاص. و معه تكون حالة زيادة بعض شوط غير منظور إليها في
الروايات فيتمسّك بالبراءة من وجوب الإعادة أو الإضافة و يكتفى بقطع الشوط الزائد.
لا
يقال: لم لا نتمسّك بإطلاق صحيحة عبد اللّه بن محمّد لإثبات البطلان.
فإنّه
يقال: هي خاصّة بالزيادة العمدية بقرينة التشبيه بالزيادة المبطلة في الصلاة التي
هي خاصّة بحالة العمد.
و
النتيجة: ان الزيادة العمدية و لو كانت ببعض شوط مبطلة، بخلاف السهوية، فانها إذا
كانت بعض شوط قطع الشوط الزائد، و إذا كانت شوطا كاملا فالحكم التخيير بمقتضى
الصناعة أو الاحتياط بالشكل المتقدّم.
19-
و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
فهو
المشهور استنادا الى رواية محمّد بن مسلم: «سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من
خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. قال: كان الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت،
فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف. و الحدّ قبل اليوم و اليوم
واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من
نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في
غير حد، و لا طواف له»[1].
[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الطواف الحديث 1.
و الرواية تشير الى ما هو المنقول
من ان المقام كان متّصلا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالبيت فالطواف
يكون بهما معا و ليس بخصوص البيت، ثم بعد ذلك و في عهد الخليفة الثاني غيّر المقام
إلى ما هو عليه اليوم. و حدّ المكان الذي يلزم ايقاع الطواف فيه واحد في كلا
الزمانين.
و قد روى الشيخ الصدوق بسنده
الصحيح إلى زرارة:« ... و كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السّلام عند
جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله أهل الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم،
فلما فتح النبي صلّى اللّه عليه و آله مكّة ردّه إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم
عليه السّلام، فلم يزل هناك الى ان ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي
كان فيه المقام فقال له رجل: أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال ائتني به
فأتاه فقاسه ثم ردّه الى ذلك المكان» من لا يحضره الفقيه 2: 158. و النسع بالكسر
سير ينسج عريضا ليشد به الرحل.
و في صحيحة إبراهيم بن أبي
محمود:« قلت للرضا عليه السّلام: أ صلّى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو
الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال: حيث هو الساعة»
وسائل الشيعة الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 460