نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 459
بن محمّد عن
أبي الحسن عليه السّلام: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا
زدت عليها فعليك الإعادة. و كذلك السعي»[1].
و
مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزائد شوطا كاملا أو أقلّ أو أكثر.
و
عبد اللّه بن محمّد و ان كان مشتركا بين الثقة و غيره الا ان المعروف الذي يروي عن
أبي الحسن الرضا عليه السّلام مردّد بين الحضيني و الحجال المزخرف، و كلاهما ثقة.
و
ان كان عن سهو فمقتضى صحيحة أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته»[2]
البطلان، في حين مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في كتاب
علي عليه السّلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف
إليها ستّا ...»[3] و غيرها
لزوم الإكمال بستّة.
و
قد يجمع بينهما بالحمل على التخيير بتقريب ان ظاهر كل واحدة تعيّن متعلّقها فترفع
اليد عنه بصراحة الآخر في جواز متعلّقه.
و
الاحتياط يقتضي الاتيان بسبعة أشواط- لا بستّ- بقصد الأعمّ من التمام و الاتمام،
فإنّه بذلك يحرز الواقع.
و
هل ما ذكر يختص بمن زاد شوطا كاملا عن سهو أو يعمّ من زاد بعض شوط أيضا؟ المناسب
هو الأوّل لنظر كلتا الصحيحتين الى
[1] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 10.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 459