responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 458

و في الآخر ابن أبي عمير. و لأجل ذلك تكون ساقطة عن الاعتبار.

و إذا قيل: انه بناء على كبرى عدم إرسال الثلاثة الا عن ثقة لا تبقى مشكلة من ناحية الارسال.

قلنا: ان الكبرى المذكورة لا يمكن الانتفاع منها في حالة عدم التصريح باسم المرسل عنه لنكتة تقدّمت الإشارة إليها سابقا.

أجل يمكن الاستعانة بكبرى أخرى، و هي كبرى انجبار ضعف السند بفتوى المشهور بل بالفتوى التي لم يعرف فيها مخالف مع فرض شدّة الابتلاء بالمسألة، الأمر الذي قد يورث للفقيه الاطمئنان بحقانية مضمون المرسلة.

و اما إذا كان الخروج لطرو الخبث فالمعروف عن جماعة التفصيل السابق أيضا بين التجاوز عن النصف و عدمه، و لكن لا رواية هنا تدلّ على ذلك، بل مقتضى حديث يونس بن يعقوب الذي أشرنا إليه عند الاستدلال على شرطية الطهارة من الخبث في الطواف هو البناء على ما سبق بعد التطهير مطلقا. و التعدي من طرو الحدث إلى طرو الخبث لا نعرف له وجها بعد احتمال الخصوصيّة لطرو الحدث.

و المناسب ان يقال: ان أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف كانت مبنية على الاحتياط. و بناء على هذا الاحتياط يكون المناسب للمكلّف هو الاحتياط بإتيان طواف بقصد الأعمّ من التمام و الاتمام لو طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف فإنّه بذلك يدرك الواقع جزما بخلاف ما إذا كان طروه بعد النصف فإنّه يكتفي بالاتمام بعد التطهير.

18- و اما من زاد في طوافه‌

فان كان عن عمد بطل لصحيحة عبد اللّه‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست