نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 457
بين تحقّق
ذلك قبل تجاوز النصف فيبطل الطواف رأسا و بين تحقّقه بعده فيبطل الشوط الذي تحقّق
فيه ذلك فقط.
ان
التفصيل المذكور لا وجه له و المناسب ما ذكرناه.
و
اما المرور على الشاذروان فلا يمكن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول
البيت عند المرور به.
و
هل يبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثاني، لان ما دلّ على بطلان
الطواف بدخول الكعبة منصرف عن المرور على الشاذروان.
و
اما المرور بالحجر فقد تقدّم ان المناسب بطلان الشوط الذي تحقّق فيه ذلك لا أكثر.
و
اما الخروج عن المطاف بغير ذلك- كما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد- فله أسباب
متعدّدة، و المتداول منها الخروج لتجديد الطهارة بسبب طرو الحدث أو الخبث.
اما
إذا كان لطرو الحدث فالمشهور- بل لم يعرف الخلاف في ذلك- هو التفصيل بين ما إذا
كان ذلك قبل بلوغ النصف فيبطل الطواف و بين ما إذا كان بعده فيؤتى بالباقي بعد
الوضوء. و تدلّ على ذلك مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام:
«الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه، قال: يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف
بنى على طوافه، و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف»[1].
بيد
أنّها مرسلة في كلا طريقيها، غايته المرسل في احدهما جميل
[1] وسائل الشيعة الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 457