responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 457

بين تحقّق ذلك قبل تجاوز النصف فيبطل الطواف رأسا و بين تحقّقه بعده فيبطل الشوط الذي تحقّق فيه ذلك فقط.

ان التفصيل المذكور لا وجه له و المناسب ما ذكرناه.

و اما المرور على الشاذروان فلا يمكن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول البيت عند المرور به.

و هل يبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثاني، لان ما دلّ على بطلان الطواف بدخول الكعبة منصرف عن المرور على الشاذروان.

و اما المرور بالحجر فقد تقدّم ان المناسب بطلان الشوط الذي تحقّق فيه ذلك لا أكثر.

و اما الخروج عن المطاف بغير ذلك- كما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد- فله أسباب متعدّدة، و المتداول منها الخروج لتجديد الطهارة بسبب طرو الحدث أو الخبث.

اما إذا كان لطرو الحدث فالمشهور- بل لم يعرف الخلاف في ذلك- هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل بلوغ النصف فيبطل الطواف و بين ما إذا كان بعده فيؤتى بالباقي بعد الوضوء. و تدلّ على ذلك مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه، قال: يخرج و يتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف»[1].

بيد أنّها مرسلة في كلا طريقيها، غايته المرسل في احدهما جميل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست