responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 456

و ان شئت قلت: من يرى تمامية الطائفة الاولى سندا لا يضرّه ورود كلمة «يكره» في الطائفة الثالثة لأنه يحملها على عدم الجواز بقرينة ذلك، اما من لا يرى تماميّتها فلا يمكنه تفسير الكراهة بذلك و يتعيّن عليه الرجوع إلى البراءة.

17- و اما الخروج عن المطاف‌

فتارة يتحقّق بدخول الكعبة، و اخرى بالمرور على الشاذروان، و ثالثة بالدخول في الحجر، و رابعة بغير ذلك.

فإن كان بدخول الكعبة فمقتضى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه»[1] بطلان الطواف رأسا.

و طريق الشيخ الصدوق الى ابن أبي عمير صحيح. و هو و ابن البختري من أجلّاء أصحابنا.

و إذا قيل: ان الوارد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه و خالف السنّة»[2] بطلان الطواف بدخول الكعبة قبل تجاوز النصف لا مطلقا.

قلنا: هي واردة في المورد المذكور و ليس لها مفهوم تدل بواسطته على نفي البطلان في غيره، و معه يبقى إطلاق صحيحة ابن البختري على حاله و صالحا للتمسّك به لإثبات البطلان مطلقا.

و معه يتّضح التأمّل فيما هو المنسوب إلى المشهور من التفصيل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست