نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 456
و ان شئت
قلت: من يرى تمامية الطائفة الاولى سندا لا يضرّه ورود كلمة «يكره» في الطائفة
الثالثة لأنه يحملها على عدم الجواز بقرينة ذلك، اما من لا يرى تماميّتها فلا
يمكنه تفسير الكراهة بذلك و يتعيّن عليه الرجوع إلى البراءة.
17-
و اما الخروج عن المطاف
فتارة
يتحقّق بدخول الكعبة، و اخرى بالمرور على الشاذروان، و ثالثة بالدخول في الحجر، و
رابعة بغير ذلك.
فإن
كان بدخول الكعبة فمقتضى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في
من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه»[1]
بطلان الطواف رأسا.
و
طريق الشيخ الصدوق الى ابن أبي عمير صحيح. و هو و ابن البختري من أجلّاء أصحابنا.
و
إذا قيل: ان الوارد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل
طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه و
خالف السنّة»[2] بطلان
الطواف بدخول الكعبة قبل تجاوز النصف لا مطلقا.
قلنا:
هي واردة في المورد المذكور و ليس لها مفهوم تدل بواسطته على نفي البطلان في غيره،
و معه يبقى إطلاق صحيحة ابن البختري على حاله و صالحا للتمسّك به لإثبات البطلان
مطلقا.
و
معه يتّضح التأمّل فيما هو المنسوب إلى المشهور من التفصيل
[1] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 456