responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 455

و ركعتان، و انما قرن أبو الحسن عليه السّلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة»[1].

الا ان السند يشتمل على علي بن أحمد بن اشيم و هو لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات أو وثاقة كل من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى.

و ما دلّ على الجواز مطلقا، كصحيحة زرارة: «ربما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلاثة، ثم ينصرف و يصلّي الركعات ستّا»[2].

و سند الشيخ الصدوق الى زرارة صحيح على ما في المشيخة.

و ما دلّ على التفصيل بين الطواف الواجب فلا يجوز فيه ذلك و بين غيره فيجوز، كصحيحة زرارة الاخرى: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انّما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس»[3].

و بالأخيرة يجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الفريضة و الثانية على النافلة.

و قد يقال: بعد تفصيل الأخيرة لا يضرّ ضعف الاولى سندا.

الا ان ذلك وجيه لو لم يكن الوارد فيها- الأخيرة- كلمة «يكره»، اما بعد كون الوارد ذلك فلا يمكن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار على ملاحظة الأخيرة.


[1] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست