نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 455
و ركعتان، و
انما قرن أبو الحسن عليه السّلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة»[1].
الا
ان السند يشتمل على علي بن أحمد بن اشيم و هو لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة
جميع رجال كامل الزيارات أو وثاقة كل من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى.
و
ما دلّ على الجواز مطلقا، كصحيحة زرارة: «ربما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام و هو
ممسك بيدي الطوافين و الثلاثة، ثم ينصرف و يصلّي الركعات ستّا»[2].
و
سند الشيخ الصدوق الى زرارة صحيح على ما في المشيخة.
و
ما دلّ على التفصيل بين الطواف الواجب فلا يجوز فيه ذلك و بين غيره فيجوز، كصحيحة
زرارة الاخرى: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انّما يكره ان يجمع الرجل بين
الاسبوعين و الطوافين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس»[3].
و
بالأخيرة يجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الفريضة و الثانية على النافلة.
و
قد يقال: بعد تفصيل الأخيرة لا يضرّ ضعف الاولى سندا.
الا
ان ذلك وجيه لو لم يكن الوارد فيها- الأخيرة- كلمة «يكره»، اما بعد كون الوارد ذلك
فلا يمكن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار على ملاحظة الأخيرة.
[1] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 455