responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 454

و هي كما ترى تدلّ على بطلان الطواف لو كان الشكّ بين الستّة و السبعة أو كان بين الستّة و السبعة و الثمانية.

كما يتّضح انه لو كان الشكّ في طواف النافلة يبنى على الأقل.

و لو شكّ الطائف في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه بني على صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن مسلم: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[1].

و هكذا يبنى على الصحّة لقاعدة الفراغ لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و تجاوز محلّه بالدخول في صلاة الطواف مثلا.

بل قد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح ابن مسلم نفسه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه. قيل: انه قد خرج و فاته ذلك، قال: ليس عليه شي‌ء»[2].

و إذا كان في سند الصحيح قد ورد عبد الرحمن بن سيابة الذي لم تثبت وثاقته فقد يقال- على ما ذكر صاحب الوسائل معلقا على الرواية- بأنّ عبد الرحمن المذكور هو ابن أبي نجران الثقة، و تفسيره بابن سيابة غلط.

16- و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف‌

فالنصوص في ذلك على ثلاث طوائف:

ما دلّ على عدم الجواز مطلقا، كرواية البزنطي: «سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الا اسبوع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست