نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 454
و هي كما
ترى تدلّ على بطلان الطواف لو كان الشكّ بين الستّة و السبعة أو كان بين الستّة و
السبعة و الثمانية.
كما
يتّضح انه لو كان الشكّ في طواف النافلة يبنى على الأقل.
و
لو شكّ الطائف في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه بني على صحّته لقاعدة الفراغ
المستفادة من موثق ابن مسلم: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[1].
و
هكذا يبنى على الصحّة لقاعدة الفراغ لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و
تجاوز محلّه بالدخول في صلاة الطواف مثلا.
بل
قد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح ابن مسلم نفسه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه. قيل:
انه قد خرج و فاته ذلك، قال: ليس عليه شيء»[2].
و
إذا كان في سند الصحيح قد ورد عبد الرحمن بن سيابة الذي لم تثبت وثاقته فقد يقال-
على ما ذكر صاحب الوسائل معلقا على الرواية- بأنّ عبد الرحمن المذكور هو ابن أبي
نجران الثقة، و تفسيره بابن سيابة غلط.
16-
و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
فالنصوص
في ذلك على ثلاث طوائف:
ما
دلّ على عدم الجواز مطلقا، كرواية البزنطي: «سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن
الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الا اسبوع
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 454