responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 453

الباقي بعد عمارته أخيرا.

ثمّ انه على تقدير الشكّ في دخول الشاذروان في البيت و عدمه فاللازم خروجه من المطاف لان الفراغ اليقيني عمّا اشتغلت به الذمّة يقينا، و هو الطواف بالبيت لا يتحقق الا بذلك.

14- و اما اعتبار الاختيار في الخطوات‌

- بحيث لا يكفي ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم يتحقّق منه المشي على الأرض- فلأنّه بدون ذلك لا ينتسب الطواف الى المكلّف و لا يصدق انه طاف بالبيت المأمور به في قوله تعالى: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌[1].

15- و اما اعتبار عدم الشكّ‌

فلصحيحة حنان بن سدير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل طاف فاوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ... قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و ان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شكّ من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنّه يجوز له»[2] و غيرها.

و يتعدّى من مورد الصحيحة إلى غيره لعدم احتمال الخصوصيّة له.

أجل إذا كان الشكّ بين السبعة و الثمانية يبنى على صحّة الطواف و انه سبعة لصحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن و انما وقع و همه على الثامن فليصلّ ركعتين»[3].


[1] الحج: 29.

[2] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست