نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 453
الباقي بعد
عمارته أخيرا.
ثمّ
انه على تقدير الشكّ في دخول الشاذروان في البيت و عدمه فاللازم خروجه من المطاف
لان الفراغ اليقيني عمّا اشتغلت به الذمّة يقينا، و هو الطواف بالبيت لا يتحقق الا
بذلك.
14-
و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
-
بحيث لا يكفي ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم يتحقّق منه المشي
على الأرض- فلأنّه بدون ذلك لا ينتسب الطواف الى المكلّف و لا يصدق انه طاف بالبيت
المأمور به في قوله تعالى: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ[1].
15-
و اما اعتبار عدم الشكّ
فلصحيحة
حنان بن سدير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل طاف فاوهم قال
طفت أربعة أو طفت ثلاثة ... قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و
ان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شكّ من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة
فإنّه يجوز له»[2] و غيرها.
و
يتعدّى من مورد الصحيحة إلى غيره لعدم احتمال الخصوصيّة له.
أجل
إذا كان الشكّ بين السبعة و الثمانية يبنى على صحّة الطواف و انه سبعة لصحيحة
الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن و انما وقع و همه على الثامن
فليصلّ ركعتين»[3].