responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 452

الطواف بالبيت و حوله المأمور به في قوله تعالى: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌[1]. و لا يلزم حرف الطائف كتفه اليسرى عند مروره بالاركان، فان مثل ذلك تدقيقات لا دليل عليها بل و تسلب روحانية الطواف و لا يحتمل وجوبها.

و صحيحة الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «طاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ناقته العضباء ...»[2] خير شاهد على ذلك.

12- و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف‌

، بمعنى الطواف خارجه لا بينه و بين الكعبة فمتسالم عليه. و يشهد له صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم، فان الاختصار في الحجر عبارة اخرى عن الطواف بينه و بين الكعبة.

و هل عند الاختصار يعاد الطواف من جديد بالكامل أو خصوص الشوط الذي وقع فيه ذلك؟ ظاهر الصحيح الأوّل، في حين ان صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط»[3] الثاني. و يلزم التصرّف في ظهور الأوّل بحمله على إرادة الشوط، لان العرف يرى الصريح قرينة على التصرّف في الظاهر.

13- و اما لزوم الخروج عن الكعبة

فلان اللازم الطواف بالبيت، و هو لا يتحقّق الا بذلك.

و اما الشاذروان فهو بحكم الكعبة لأنه من أساس البيت و قاعدته‌


[1] الحج: 29.

[2] وسائل الشيعة الباب 81 من أبواب الطواف الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست