نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 452
الطواف
بالبيت و حوله المأمور به في قوله تعالى: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[1]. و لا يلزم حرف الطائف كتفه اليسرى عند مروره
بالاركان، فان مثل ذلك تدقيقات لا دليل عليها بل و تسلب روحانية الطواف و لا يحتمل
وجوبها.
و
صحيحة الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «طاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله على ناقته العضباء ...»[2] خير شاهد
على ذلك.
12-
و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
،
بمعنى الطواف خارجه لا بينه و بين الكعبة فمتسالم عليه. و يشهد له صحيح معاوية بن
عمّار المتقدّم، فان الاختصار في الحجر عبارة اخرى عن الطواف بينه و بين الكعبة.
و
هل عند الاختصار يعاد الطواف من جديد بالكامل أو خصوص الشوط الذي وقع فيه ذلك؟
ظاهر الصحيح الأوّل، في حين ان صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط»[3]
الثاني. و يلزم التصرّف في ظهور الأوّل بحمله على إرادة الشوط، لان العرف يرى
الصريح قرينة على التصرّف في الظاهر.
13-
و اما لزوم الخروج عن الكعبة
فلان
اللازم الطواف بالبيت، و هو لا يتحقّق الا بذلك.
و
اما الشاذروان فهو بحكم الكعبة لأنه من أساس البيت و قاعدته