responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 450

7- و اما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها

فلقاعدة الطهارة.

و اما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة.

8- و اما ان عدد الأشواط سبعة

فمما لا خلاف فيه بين المسلمين.

و يمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على ان الشاكّ بين ستّة أشواط و سبعة يعيد، كصحيحة معاوية بن عمّار: «سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: يستقبل. قلت:

ففاته ذلك، قال: ليس عليه شي‌ء»[1] و غيرها.

و هكذا الروايات الدالّة على ان من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستّة. و كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستّة»[2] و غيرها.

9- و اما اعتبار التوالي‌

فلأنّه عمل واحد مركّب من سبعة أشواط، و هو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا، كعنوان الاذان و الصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما.

10- و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود

فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 12.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست