نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 450
7- و اما
ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها
فلقاعدة
الطهارة.
و
اما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة.
8-
و اما ان عدد الأشواط سبعة
فمما
لا خلاف فيه بين المسلمين.
و
يمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على ان الشاكّ بين ستّة أشواط و سبعة يعيد،
كصحيحة معاوية بن عمّار: «سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف
أم سبعة، قال: يستقبل. قلت:
و
هكذا الروايات الدالّة على ان من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة، كصحيحة محمّد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية
أشواط، قال: يضيف إليها ستّة. و كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة
ثمانية فليضف إليها ستّة»[2] و غيرها.
9-
و اما اعتبار التوالي
فلأنّه
عمل واحد مركّب من سبعة أشواط، و هو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا، كعنوان
الاذان و الصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما.
10-
و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
فلصحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد
طوافه
[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 10.
[2] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 12.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 450