نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 449
و عليه فما
عليه الفتوى لا تدلّ عليه الروايات، و ما تدلّ عليه غير ملتزم لدى الأصحاب.
و
من ثمّ لا يمكن الفتوى بشرطية الستر في الطواف و يلزم التنزّل الى الاحتياط.
6-
و اما ان الشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
فللزوم
احراز الشرط و الا لم يتحقّق الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني.
أجل
لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة تصير محرزة بالاستصحاب، و هكذا لو كان الشكّ
بعد الفراغ من الطواف لصيرورتها محرزة بقاعدة الفراغ المستندة الى موثق محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[1]
و غيره.
و اما
لزوم تحصيلها بلحاظ صلاة الطواف فلعدم تحقّق الفراغ بلحاظها.
و
جريانها بلحاظ الطواف لا يستلزم تحقّق الطهارة واقعا كي لا تبقى حاجة لإحرازها من
جديد بلحاظ الصلاة، و انما الشارع قد حكم بعدم الاعتناء بالشك ما دام ذلك بعد
الفراغ، و هذا الحكم يختص بما فرغ منه و هو الطواف دون ما لم يفرغ منه كالصلاة.
أجل
إذا فرض طرو الشكّ بعد الفراغ من الطواف و الصلاة معا حكم بصحتهما، غايته يلزم
تحصيل الطهارة بلحاظ الأعمال الجديدة الاخرى المشروطة بالطهارة لو كانت.
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 449