responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 448

و هي كما نرى مطلقة تشمل غير البالغين أيضا و الطواف المستحب.

و على هذا فلو حجّ الصبي و هو غير مختون فلا يحق له بعد البلوغ الزواج الا بعد تدارك طواف النساء.

و هل الحكم يعمّ الصبي غير المميّز أيضا؟ يمكن ان يقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الى من يصدق عليه انّه يطوف بالبيت، و الصبي غير المميّز لا يطوف بل يطاف به، و معه يتمسّك بالبراءة من الشرطية في حقه.

5- و اما اعتبار ستر العورة

فهو المشهور. و قد يستدلّ له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدّم: «الطواف بالبيت صلاة»، و اخرى بالروايات المتعدّدة الواردة بلسان: «لا يطوفنّ بالبيت عريان»[1].

و الأوّل تقدّم ما فيه.

و الثاني ضعيف السند في جميع الروايات التي ورد فيها فراجع.

و مع التنزّل و غضّ النظر عن ذلك باعتبار ان تعدّدها يورث للفقيه الاطمئنان بصدور المضمون المذكور فيمكن ان يقال انّها لا تدلّ على المطلوب لان النسبة بين الطواف عاريا المنهي عنه و بين عدم ستر العورة العموم من وجه، فقد يتحقّق الأوّل دون الثاني، كمن يطوف بغير ثوب و قد ستر عورته بالطين، و قد يفرض العكس، كمن يطوف في ثوب مثقوب ترى العورة من خلاله.


[1] وسائل الشيعة الباب 53 من أبواب الطواف.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست