نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 448
و هي كما نرى
مطلقة تشمل غير البالغين أيضا و الطواف المستحب.
و
على هذا فلو حجّ الصبي و هو غير مختون فلا يحق له بعد البلوغ الزواج الا بعد تدارك
طواف النساء.
و
هل الحكم يعمّ الصبي غير المميّز أيضا؟ يمكن ان يقال بقصور النص عن شموله لأنه
ناظر الى من يصدق عليه انّه يطوف بالبيت، و الصبي غير المميّز لا يطوف بل يطاف به،
و معه يتمسّك بالبراءة من الشرطية في حقه.
5-
و اما اعتبار ستر العورة
فهو
المشهور. و قد يستدلّ له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدّم: «الطواف
بالبيت صلاة»، و اخرى بالروايات المتعدّدة الواردة بلسان: «لا يطوفنّ بالبيت
عريان»[1].
و
الأوّل تقدّم ما فيه.
و
الثاني ضعيف السند في جميع الروايات التي ورد فيها فراجع.
و
مع التنزّل و غضّ النظر عن ذلك باعتبار ان تعدّدها يورث للفقيه الاطمئنان بصدور
المضمون المذكور فيمكن ان يقال انّها لا تدلّ على المطلوب لان النسبة بين الطواف
عاريا المنهي عنه و بين عدم ستر العورة العموم من وجه، فقد يتحقّق الأوّل دون
الثاني، كمن يطوف بغير ثوب و قد ستر عورته بالطين، و قد يفرض العكس، كمن يطوف في
ثوب مثقوب ترى العورة من خلاله.