responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 447

و يمكن الجواب بكونه ناظرا الى من التفت الى النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا يعارض ما تقدّم.

هذا مضافا الى ضعف سنده بالارسال حتى بناء على تمامية كبرى ان الثلاثة لا يروون الا عن ثقة، فان مثل ذلك نافع فيما لو صرّح باسم الراوي، اما مع عدم التصريح باسمه فحيث نعلم من الخارج برواية البزنطي عن بعض الضعاف فلا يمكن الأخذ بروايته في المقام لاحتمال ان المرسل عنه من اولئك الضعاف و يكون التمسّك بالكبرى السابقة تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية لفرض ان المقام يشتمل على كبرى عامّة قد طرأ عليها المخصص و لا يعلم ان الفرد المشكوك داخل في أي واحد منهما.

و النتيجة ان الفتوى بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة لضعف مستندها، و الأصل يقتضي البراءة الا ان التنزل إلى الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور أمر لازم.

هذا كلّه في اللباس.

و اما البدن فلم ترد رواية تدلّ على اعتبار الطهارة فيه الا ان ما دل على اعتبارها في اللباس يمكن ان يدل على اعتبارها فيه لعدم الفرق بل و للأولوية العرفية.

و عليه فالمناسب التنزّل الى الاحتياط بلحاظ البدن أيضا.

4- و اما اعتبار الختان للذكور

فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الا غلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس ان تطوف المرأة»[1] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة باب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست