responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 446

الحديثين السابقين بحمل الأوّل على الواجب و الثاني على المندوب.

هذا كلّه على تقدير صحّة سند الثاني و غض النظر عن ضعف سند الشيخ الى الشحام بأبي جميلة و الا فالنوبة لا تصل إلى ما ذكر.

3- و اما اعتبار الطهارة من الخبث‌

فقد يستدل له بحديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوفك»[1].

و لكنه ضعيف بطريق الصدوق بالحكم بن مسكين- الا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات- و بطريق الشيخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق.

و قد يستدل على ذلك بالنبوي المشهور: «الطواف بالبيت صلاة»[2]، و لكنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا.

و لأجل ذلك مال صاحب المدارك الى الكراهة[3].

ثم انه على تقدير صحّة سند الحديث قد يعارض بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلّي في ثوب طاهر»[4] بدعوى انه يدل على عدم شرطية الطهارة.


[1] وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 1.

[2] سنن النسائي 5: 222 و سنن الدارمي 2: 44.

[3] مدارك الاحكام 8: 117.

[4] وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست