نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 446
الحديثين
السابقين بحمل الأوّل على الواجب و الثاني على المندوب.
هذا
كلّه على تقدير صحّة سند الثاني و غض النظر عن ضعف سند الشيخ الى الشحام بأبي
جميلة و الا فالنوبة لا تصل إلى ما ذكر.
3-
و اما اعتبار الطهارة من الخبث
فقد
يستدل له بحديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رأيت في ثوبي شيئا
من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوفك»[1].
و
لكنه ضعيف بطريق الصدوق بالحكم بن مسكين- الا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في
أسانيد كامل الزيارات- و بطريق الشيخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق.
و
قد يستدل على ذلك بالنبوي المشهور: «الطواف بالبيت صلاة»[2]،
و لكنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا.
ثم
انه على تقدير صحّة سند الحديث قد يعارض بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله
فطاف في ثوبه، فقال: اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلّي في ثوب طاهر»[4]
بدعوى انه يدل على عدم شرطية الطهارة.
[1] وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 1.